الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الاول — في الحكم في الجنح › القسم السادس — في الحكم من حيث هو
المادة 362
اذا كانت الواقعة المطروحة على المحكمة تحت وصف جنحة من طبيعة تستأهل توقيع عقوبة جنائية ، قضت المحكمة بعدم اختصاصها واحالتها للنيابة العامة للتصرف فيها حسبما تراه .
ويجوز لها بعد سماع اقوال النيابة العامة أن تصدر في القرار نفسه امرا بايداع المتهم السجن او بالقبض عليه .