الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الاول — في الحكم في الجنح › القسم السادس — في الحكم من حيث هو
المادة 357
اذا كان الامر متعلقا بجنحة من جنح القانون العام للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه | وكانت العقوبة المقضى بها تقل عن الحبس سنة أن تأمر بقرار خاص مسبب بايداع المتهم فى السجن أو القبض عليه ويظل أمر القبض منتجا اثره حتى ولو قضت المحكمة في المعارضة او قضى المجلس القضائي فى الاستئناف بتخفيض .
عقوبة الحبس الى اقل من سنة .
غير ان للمحكمة فى المعارضة كما للمجلس في الاستئناف سلطة الغاء هذه الاوامر وذلك بقرار خاص مسبب وتظل الاوامر الصادرة فى الحالة المشار اليها آنها منتجة آثرها في جميع الظروف رغم الطعن بالنقض ويتعين فى حالة المعارضة للحكم طبقا للشروط | المنصوص عليها في المادتين 411 و 412 ان تنظر | القضية امام المحكمة في أول جلسة او في خلال ثمانية ايام على الاكثر من يوم المعارضة والا افرج عن المتهم تلقائيا واذا اقتضى الامر تأجيل الدعوى فعلى المحكمة أن تبت بقرار مسبب فى تأييد او الغاء الامر بالقبض أو الايداع بعد سماع أقوال النيابة العامة وذلك كله بغير اخلال بما للمتهم من حق في تقديم طلب افراج موقت بالاوضاع المنصوص عليها في المواد 128 و 129 و 130 .