الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الاول — في الحكم في الجنح › القسم السادس — في الحكم من حيث هو
المادة 355
يجب ان يصدر الحكم في جلسة علنية اما في الجلسة عينها التي سمعت فيها المرافعات واما في تاريخ لاحق وفي الحالة الاخيرة يخبر الرئيس اطراف الدعوى الحاضرين باليوم الذي سينطق فيه الحكم .
عُدِّل بموجب قانون رقم 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة 355 : يجب أن يصدر الحكم في جلسة علنية اما في الجلسة نفسها التي سمعت فيها المرافعات واما في تاريخ لاحق.
الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 313 وفي الحالة الاخيرة يخبر الرئيس أطرف الدعوى الحاضرين باليوم الذي سينطق فيه بالحكم وعند النطق بالحكم يتحقق الرئيس من جديد من حضور الاطراف أو غيابهم .