الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الاول — في الحكم في الجنح › القسم الخامس — في المرافعات وحضور المتهم
المادة 350
اذا كانت حالة المتهم الصحية لا تمكنه من الحضور أمام المحكمة ووجدت اسباب خطيرة لعدم تأجيل القضية امرت المحكمة بقرار خاص ومسبب باستجواب المتهم بمسكنه عند الاقتضاء بحضور وكيله او بدار السجن التي يكون محبوسا بها ، وذلك بوساطة قاض منتدب لهذا الغرض مصحوبا بكاتب .
ويحرر محضر بهذا الاستجواب الذي تأمر به المحكمة وتؤجل القضية بتاريخ محدد لا قرب جلسة مناسبة ويتعين استدعاء المتهم لحضورها .
وفي جميع هذه الاحوال يكون الحكم على المتهم حضوريا ويجوز أن يوكل عنه محاميا يمثله .