الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الاول — في الحكم في الجنح › القسم الخامس — في المرافعات وحضور المتهم
المادة 343
يتحقق الرئيس من هوية المتهم ويعرف بالاجراء الذي رفعت بموجبه الدعوى للمحكمة . كما يتحقق عند الاقتضاء من حضور او غياب المسؤول بالحقوق المدنية والمدعي المدني والشهود و فيما يتعلق بترجمة المرافعات تطبق عند الاقتضاء المادتان 91 و 92 من هذا القانون