الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الاول — في الحكم في الجنح › القسم الثالث — في تشكيل المحكمة
المادة 341
يتعين صدور قرارات المحكمة من القاضي الذي يرأستها في جميع جلسات الدعوى والا كانت باطلة واذا طرأ مانع من حضوره أثناء نظر القضية تعين اعادة نظرها كاملا من جديد .
عُدِّل بموجب قانون رقم 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-06 (ج.ر عدد 25 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
تعدل احكام المادتين 340 و 341 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 و المذكور اعلاه، كالتالي