الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الاول — في الحكم في الجنح › القسم الثاني — في التلبس بالجنحة
المادة 339
اذا لم تكن الدعوة مهيأة للحكم أمرت المحكمة بتأجيلها إلى جلسة من أقرب الجلسات لاستيفاء التحقيق ، وتفرج عن المتهم احتياطيا بكفالة أو غيرها ان كان ثمة محل لذلك •
أُلغي بموجب أمر رقم 15-02 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)