الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الاول — في الحكم في الجنح › القسم الاول — في رفع الدعوى الى المحكمة
المادة 334
الاخطار المسلم بمعرفة النيابة العامة يغني عن التكليف بالحضور اذا تبعه حضور الشخص الموجه اليه الاخطار بارادته .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ها وينوه به عن الواقعة محل المتابعة ويشار الى نص القانون الذي يعاقب عليها .
واذا كان متعلقا بمتهم محبوس احتياطيا فيتعين ان يثبت بالحكم رضاء صاحب المصلحة بأن يحاكم بغير تكليف سابق بالحضور .