الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة
المادة 333
ترفع الى المحكمة الجرائم المختصة بنظرها اما بطريق الاحالة اليها من الجهة القضائية المنوط بها اجراء التحقيق واما بحضور أطراف الدعوى بارادتهم بالاوضاع المنصوص عليها فى المادة 334 ، وأما يكلف بالحضور يسلم مباشرة الى المتهم والى الاشخاص المسؤولين مدنيا عن الجريمة ، واما بتطبيق اجراء التلبس بالجنحة المنصوص عليه في المادة 338 وما بعدها •
عُدِّل بموجب أمر رقم 15-02 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 333 : ترفع إلى المحكمة الجرائم المختصة بنظرها إما بطريق الإحالة إليها من الجهة القضائية المنوط بها إجراء التحقيق وإما بحضور أطراف الدعوى بإرادتهم بالأوضاع المنصوص عليها في المادة 334، وإما تكليف بالحضور يسلم مباشرة إلى المتهم وإلى الأشخاص المسؤولين مدنيا عن الجريمة، وإما بتطبيق إجراءات المثول الفوري أو إجراءات الأمر الجزائي".