الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل الثامن — في التخلف عن الحضور أمام محكمة الجنايات
المادة 326
اذا تقدم المحكوم عليه المتخلف غيابيا وسلم نفسه للسجن او اذا قبض عليه قبل انقضاء العقوبة المقضى عليه بها بالتقادم ، فان الحكم والاجراءات المتخذة منذ الامر بتقديم نفسه ، تنعدم بقوة القانون ، وتتخذ بشأنه الاجراءات.
الاعتيادية . فاذا كان حكم الادانة قد قضى بمصادرة لصالح الدولة بقيت الاجراءات التي اتخذت لتنفيذ هذه العقوبة نافذة الاثر فاذا لم يكن القرار الذي يصدر بعد تقديم المحكوم عليه المتخلف نفسه قد أيد عقوبة المصادرة اعيد الى صاحب الشأن الناتج الصافى لقيمة بيع الاموال المتصرف فيها كما تعاد اليه - بالحالة التي تكون عليها - الاموال التي لم يجر التصرف فيها .
أُلغي بموجب قانون رقم 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)