الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل الثامن — في التخلف عن الحضور أمام محكمة الجنايات
المادة 324
لا يترتب في أية حال بقوة القانون على اجراءات محاكمة المتهم المتخلف ايقاف أو تأخير اجراءات التحقيق بالنسبة للمتهمين المشاركين له فى الاتهام الحاضرين في الدعوى ويجوز للمحكمة بعد الحكم على هؤلاء أن تأمر برد الاشياء المودعة لدى قلم الكتاب بصفة حجج اثبات اذا ما طالب بها مالكوها او من لهم حقوق عليها. كما يجوز لها أن لا تأمر بردها الا بشرط اعادة تقديمها عند الاقتضاء • ويحرر الكاتب لدى رد تلك الاشياء محضرا بأوصافها
أُلغي بموجب قانون رقم 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)