الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل الثامن — في التخلف عن الحضور أمام محكمة الجنايات
المادة 320
اذا حكم بادانة المتهم المتخلف عن الحضور تأيد ابقاء أمواله تحت الحراسة ان لم تكن قد صودرت ويقدم حساب الحراسة لمن يتعلق به الامر بعد أن يصبح حكم الادانة نهائيا لا رجوع فيه وذلك باستنفاد المهلة المعطاة لازالة أثر الحكم الغيابي بحضور المحكوم عليه المتخلف
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 320 : تطبق إجراءات التبليغ والمعارضة المنصوص عليها في المواد 409 إلى 413 من هذا القانون، باستثناء الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى العمومية".