الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل السابع — في الحكم › القسم الثاني — في القرار الذي يصدر فى الدعوى العمومية
المادة 315
يفترض استيفاء الاجراءات الشكلية المقررة قانونا لعقد جلسات محاكم الجنايات . ولا ينقض هذا الافتراض الا بتضمين فى المحضر أو في الحكم أو فى اشهاد يفهم منه صراحة وجود نقص في استيفاء الاجراءات
أُلغي بموجب قانون رقم 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)