الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل السابع — في الحكم › القسم الثاني — في القرار الذي يصدر فى الدعوى العمومية
المادة 313
بعد ان ينطق الرئيس بالحكم ينبه على المتهم بان له مدة ثمانية أيام كاملة منذ النطق بالحكم للطعن فيه بالنقض ويحكم على المدعي المدني الذي خسر دعواه بمصاريفها اذا كان هو الذي حرك الدعوى العمومية بنفسه . غير أن لمحكمة الجنايات تبعا لوقائع الدعوى أن تعفيه من جميع | المصاريف أو من جزء منها .
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 313 : بعد أن ينطق رئيس محكمة الجنايات الابتدائية بالحكم ينبه المحكوم عليه بأن له مدة عشرة
(10) أيام كاملة، منذ اليوم الموالي للنّطق بالحكم، للطعن فيه بالاستئناف.
وفي حالة الفصل على مستوى محكمة الجنايات الاستئنافية، ينبه الرئيس المحكوم عليه بأن له مدة ثمانية (8) أيام كاملة، منذ اليوم الموالي للنّطق بالحكم، للطعن فيه بالنقض.
ويحكم على المدعي المدني الذي خسر دعواه بالمصاريف إذا كان هو الذي حرك الدعوى العمومية بنفسه. غير أن لمحكمة الجنايات، تبعا لوقائع الدعوى، أن تعفيه من جميع المصاريف أو من جزء منها".