الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل السادس — في المرافعات › القسم الرابع — في اقفال باب المرافعة
المادة 307
يتلو الرئيس قبل مغادرة المحكمة قاعة الجلسة التعليمات الآتية التي تعلق فضلا عن ذلك بحروف كبيرة في أظهر مكان من غرفة المداولة أن القانون لا يطلب من القضاة ان يقدموا حسابا عن الوسائل التي بها قد وصلوا الى تكوين اقتناعهم ، ولا يرسم لهم قواعد بها يتعين عليهم أن يخضعوا لها على الاخص تقدير تمام أو كفاية دليل ما ، ولكنه يأمرهم أن يسألوا أنفسهم في صمت وتدبر ، وأن يبحثوا باخلاص ضمائرهم في أي تأثير قد أحدثته فى ادراكهم الادلة المسندة إلى المتهم وأوجه الدفاع عنها ولم يضع لهم القانون سوى هذا السؤال الذي يتضمن كل نطاق واجباتهم :
هل لديكم اقتناع شخصي ؟ »
الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية - الجمهورية الجزائرية 653