أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل السادس — في المرافعات › القسم الرابع — في اقفال باب المرافعة
المادة 306
لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تستخلص ظرفا مشددا غير مذكور في حكم الاحالة الا بعد سماع طلبات النيابة وشرح الدفاع فاذا خلص من المرافعات ان واقعة تحتمل وصفا قانونيا مخالفا لما تضمنه حكم الاحالة تعين على الرئيس وضع سؤال او عدة أسئلة احتياطية