الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل السادس — في المرافعات › القسم الرابع — في اقفال باب المرافعة
المادة 305
يقرر الرئيس اقفال باب المرافعات، ويتلو الاسئلة الموضوعة ويوضع سؤال عن كل واقعة معينة في منطوق الاحالة ويوضع هذا السؤال فى الصيغة الآتية :
هل المتهم مذنب بارتكاب هذه الواقعة ؟ »
ويكون كل ظرف مشدد وعند الاقتضاء كل عذر صار التمسك به محل سؤال مستقل متميز .
ويجب ان توجه في الجلسة جميع الاسئلة التي ستجيب عليها المحكمة وذلك فيما عدا السؤال الخاص بالظروف المخففة وتفصل المحكمة بدون اشتراك المحلفين في جميع المسائل العارضة التي تثار فى تطبيق نص هذه المادة .
عُدِّل بموجب قانون رقم 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة 305 : يقرر الرئيس اقفال باب المرافعات ويتلو الاسئلة الموضوعة، ويضع سؤالا عن كل واقعة معينة في منطوق قرار الاحالة ويكون هذا السؤال في الصيغة الآتية :
هل المتهم مذنب بارتكاب هذه الواقعة) ؟ وكل ظرف مشدد، وعند الاقتضاء كل عذر وقع التمسك به يكون محل سؤال مستقل متميز .
و يجب أن توجه في الجلسة جميع الاسئلة التي تجيب عنها المحكمة ما عدا السؤال الخاص بالظروف المخففة .
و تفصل المحكمة بدون اشتراك المحلفين في جميع المسائل العارضة التى تثار في تطبيق نص هذه المادة .