الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الاول — في البحث والتحرى عن الجرائم › الفصل الثاني — في النيابة العامة › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 29
تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع وتطالب بتطبيق القانون . وهي تمثل أمام كل جهة قضائية . ويحضر ممثلها المرافعات أمام الجهات القضائية المختصة بالحكم ويتعين أن ينطق بالاحكام فى حضوره كما تتولى العمل على الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 625 تنفيذ أحكام القضاء . ولها فى سبيل مباشرة وظيفتها أن تلجأ الى القوة العمومية كما تستعين بمأمورى وأعوان الضبط القضائي
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-72 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
المادة 29 : تعدل المادة 556 من الامر رقم 66 100 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كمايلي : 1190 الجريدة الرسمية