الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل السادس — في المرافعات › القسم الثالث — في اقامة الادلة
المادة 299
اذا تخلف شاهد عن الحضور جاز لمحكمة الجنايات دون اشتراك المحلفين ان تأمر اما بناء على طلب النيابة أو من تلقاء نفسها باستحضار الشاهد المتخلف بوساطة القوة العامة عند الاقتضاء او تأجيل القضية لدور مقبل ، و في هذه الحالة يضع الحكم على عاتق الشاهد المتخلف مصروفات الحضور للشهادة والاجراءات والانتقال وغيرها ويجوز الى ذلك ان يكون أداء تلك المصروفات محلا للاكراه البدني ويجوز ان تحكم المحكمة محكمة الجنايات دون اشتراك المحلفين في الحكم بعقوبة من 500 الى 1000 ( من خمسمائة الى ألف دينار ( على الشاهد الذي تخلف عن الحضور او رفض ان يحلف اليمين او يؤدى شهادته ويجوز للشاهد المتخلف ان يرفع معارضة فى حكم الإدانة في خلال ثلاثة أيام من تبليغه الى شخصه .
وتفصل المحكمة بدون اشتراك المحلفين في أحقية هذه المعارضة اما أثناء الدور الجارى او في دور لاحق