أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل السادس — في المرافعات › القسم الثالث — في اقامة الادلة
المادة 297
اذا كان المدافع عن المتهم غير مقيد بجدول محامين ، ألفت الرئيس نظره الى انه يتعين عليه ألا يقول ما يخالف ضميره أو ينافى الاحترام اللازم للقوانين وانه يجب عليه ألا يتكلم الا باحتشام واعتدال