الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل السادس — في المرافعات › القسم الثاني — في حضور المتهم
المادة 296
اذا شوش المتهم بالجلسة طبقت عليه أحكام المادة 295 وعند ما يبعد المتهم عن قاعة الجلسة يوضع في حراسة القوة العمومية تحت تصرف المحكمة الى نهاية المرافعات ، وفي هذه الحالة تعتبر جميع الاحكام الصادرة في غيبته حضورية ويحاط علما بها . 652 الجريدة الرسمية
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-24 (ج.ر عدد 36 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 296 : اذا شوش المتهم أثناء الجلسة يطلعه الرئيس بالخطر الذي ينجر عن طرده ومحاكمته غيابيا. . وفي حالة العود، تطبق عليه أحكام المادة 295.
وعندما يبعد عن قاعة الجلسة ....... ويحاط علما بها.