الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل السادس — في المرافعات › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 291
تبت المحكمة في جميع المسائل العارضة بدون اشتراك المحلفين بعد سماع أقوال النيابة العامة وأطراف الدعوى ومحاميهم ولا يجوز أن تمس القرارات الخاصة بها الحكم في الموضوع أو تتخذ طرق الطعن فيها الا في نفس الوقت مع الحكم الصادر في الموضوع .
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 291 : تبتّ محكمة الجنايات دون إشراك المحلفين في جميع المسائل العارضة بعد سماع أقوال النيابة العامة وأطراف الدعوى أو محاميهم، ولا يجوز أن تمس الأحكام الصادرة في هذا الشأن بالموضوع.
تكون الأحكام الفرعية غير قابلة للاستئناف، ويجوز الطعن فيها بالنقض مع الحكم الصادر في الموضوع إذا كانت صادرة عن محكمة الجنايات الاستئنافية". 29 مارس سنة 2017 م