الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل السادس — في المرافعات › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 288
يجوز للمتهم أو المحاميه توجيه أسئلة بوساطة الرئيس الى المتهمين معه والشهود .
كما يجوز للمدعى المدنى او المحاميه ان يوجه بالاوضاع نفسها أسئلة الى المتهمين والشهود .
وللنيابة العامة أن توجه أسئلة مباشرة للمتهمين والشهود.
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 288 : يجوز لممثل النيابة العامة وكذلك دفاع المتهم أو الطرف المدني توجيه الأسئلة مباشرة إلى كل شخصٍ يتم سماعه في الجلسة بعد إذن الرئيس وتحت رقابته، الذي له أن يأمر بسحب السؤال أو عدم الإجابة عنه".