الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل السادس — في المرافعات › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 286
ضبط الجلسة وادارة المرافعات منوطان بالرئيس وله سلطة تقديرية تسمح له باتخاذ أي اجراء يراه نافعا لاظهار الحقيقة .
وله بصفة خاصة ان يأمر بحضور الشهود واذا اقتضى الامر باستعمال القوة العمومية لهذا الغرض . والشهود الذين يستدعون بموجب السلطة التقديرية لرئيس الجلسة لا يحلفون اليمين . وهم يسمعون على سبيل الاستدلال
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 286 : ضبط الجلسة وإدارة المرافعات منوطان بالرئيس.
للرئيس سلطة كاملة في ضبط حسن سير الجلسة وفرض الاحترام الكامل لهيئة المحكمة واتخاذ أي إجراء يراه مناسبا لإظهار الحقيقة.
وله بصفة خاصة أن يأمر بحضور الشهود الذين لم يسبق استدعاؤهم ويتبين من خلال المناقشة أن سماعهم ضروري لإظهار الحقيقة، وإذا اقتضى الأمر باستعمال القوة العمومية لهذا الغرض. ولا يحلف اليمين الشهود الذين يستدعون بموجب السلطة التقديرية لرئيس الجلسة، وهم يسمعون على سبيل الاستدلال".