الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل الخامس — في افتتاح الدورة › القسم الاول — في مراجعة قائمة المحلفين
المادة 283
يقوم رجال القضاء والاعضاء في محكمة الجنايات قبل الحكم فى كل قضية عند الاقتضاء باتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المادتين 280 و 281 0
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 283 : يقوم قضاة محكمة الجنايات الابتدائية أو الاستئنافية، قبل الحكم في كل قضية عند الاقتضاء، باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 280 و 281 من هذا القانون".