الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل الخامس — في افتتاح الدورة › القسم الاول — في مراجعة قائمة المحلفين
المادة 280
تنعقد محكمة الجنايات فى المكان واليوم والساعة المعينين لافتتاح الدورة .
ويقوم كاتب الجلسة بالمناداة على المحلفين المقيدين في الكشوف المعدة طبقا للمادة 266 ويفصل الرئيس والقضاة أعضاء المحكمة في أمر المحلفين الغائبين . ويحكم على كل محلف تخلف بغير عذر مشروع عن الاستجابة للاستدعاء الذى بلغ اليه او استجاب اليه ثم انسحب قبل انهاء مهمته بغرامة من 100 الى 500 دينار
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 280 : تنعقد محكمة الجنايات الابتدائية أو الاستئنافية في المكان واليوم والساعة المحددين لافتتاح الدورة.
وفي حالة تأجيل القضية لأي سبب تراه المحكمة، فإنها تفصل، عند الاقتضاء، في طلب الإفراج.
وإذا قررت المحكمة السير في الدعوى يقوم كاتب الجلسة بالمناداة على المحلفين المقيدين في القوائم المعدة طبقا للمادة 266 من هذا القانون.
أوّل رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 29 مارس سنة 2017 م ويفصل الرئيس والقضاة أعضاء المحكمة في أمر المحلفين الغائبين. ويحكم على كل محلف تخلف بغير عذر مشروع عن الاستجابة للاستدعاء الذي بلغ إليه أو استجاب إليه ثم انسحب قبل إنهاء مهمته بغرامة من 5.000 دج إلى 10.000 دج.
ويجوز الطعن بالمعارضة في حكم الإدانة في أجل ثلاثة (3) أيام من التبليغ، وتفصل فيه محكمة الجنايات خلال الدورة ذاتها أو خلال دورة لاحقة وهي مشكلة من القضاة دون المحلفين".