الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الاول — في البحث والتحرى عن الجرائم › الفصل الاول — في الضبط القضائي › القسم الرابع — في الموظفين والاعوان المكلفين ببعض مهام الضبط القضائي
المادة 27
يباشر الموظفون وأعوان الادارات والمصالح العمومية بعض سلطات الضبط القضائى التى تناط بهم بموجب قوانين خاصة وفق الاوضاع وفى الحدود المبينة بتلك القوانين ويكونون خاضعين فى مباشرتهم مهام الضبط القضائي الموكولة اليهم لأحكام المادة الثالثة عشرة من هذا القانون
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-72 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
المادة 27 : تعدل المادة 513 من الامر رقم 66 100 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلي :