الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل الرابع — في الاجراءات التحضيرية لدورات محكمة الجنايات
المادة 277
اذا صدرت عدة أحكام احالة عن جناية واحدة ضد متهمين مختلفين جاز للرئيس أن يأمر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة بضمها جميعا .
وكذلك الشأن اذا صدرت عدة أحكام احالة عن جرائم مختلفة ضد المتهم نفسه .
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 277 : إذا صدرت عدة قرارات إحالة عن جناية واحدة ضد متهمين مختلفين جاز لرئيس محكمة الجنايات الابتدائية أن يأمر من تلقاء نفسه أو، بناء على طلب النيابة العامة، بضمها جميعا.
وكذلك الشأن إذا صدرت عدة قرارات إحالة عن جرائم مختلفة ضد المتهم نفسه".