الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل الرابع — في الاجراءات التحضيرية لدورات محكمة الجنايات
المادة 276
يجوز لرئيس محكمة الجنايات اذا رأى أن التحقيق غير واف أو تكشفت عناصر جديدة بعد صدور حكم الاحالة ، أن يأمر باتخاذ أي اجراء من اجراءات التحقيق 650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ها ويجوز له ان يفوض لاجراء ذلك أى قاض من أعضاء | المحكمة وتطبق في هذا الصدد الاحكام الخاصة بالتحقيق الابتدائي
عُدِّل بموجب قانون رقم 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة 276 : يجوز لرئيس محكمة الجنايات اذا رأى أن التحقيق غير واف أو اكتشف عناصر جديدة بعد صدور قرار الاحالة أن يأمر باتخاذ أي اجراء من اجراءات التحقيق .
ويجوز له أن يفوض لاجراء ذلك قاض من أعضاء المحكمة وتطبق في هذا الصدد الاحكام الخاصة بالتحقيق الابتدائي .. 312 الجريدة الرسمية للجمهورية