الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل الرابع — في الاجراءات التحضيرية لدورات محكمة الجنايات
المادة 274
يبلغ المتهم الى النيابة العامة والمدعي المدني قبل افتتاح المرافعات بثلاثة أيام على الاقل كشفا بأسماء شهوده .
وتكون مصاريف استدعاء شهوده وسداد نفقاتهم على عاتقه فيما عدا النائب العام فله أن يقوم بمعرفته باجراء استدعاء هؤلاء الشهود اذا رأى لزوما لذلك
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 274 : يبلغ المتهم إلى النيابة العامة والمدعي المدني قبل افتتاح المرافعات بثلاثة (3) أيام، على الأقل، قائمة بأسماء شهوده.
تكون مصاريف استدعاء الشهود وسداد نفقات تنقلهم على عاتقه إلا إذا رأى النائب العام لزوم استدعائهم".