أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل الرابع — في الاجراءات التحضيرية لدورات محكمة الجنايات
المادة 272
للمتهم أن يتصل بحرية بمحاميه الذى يجوز له الاطلاع على جميع أوراق ملف الدعوى فى مكان وجودها دون أن يترتب على ذلك تأخير في سير الاجراءات ويوضع هذا الملف تحت تصرف المحامى قبل الجلسة بخمسة أيام على الاقل