الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل الرابع — في الاجراءات التحضيرية لدورات محكمة الجنايات
المادة 270
يقوم رئيس محكمة الجنايات أو أحد مساعديها القضاة | المفوضين منه باستجواب المتهم في أقرب وقت
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 270 : يقوم رئيس محكمة الجنايات الابتدائية أو القاضي الذي يفوضه باستجواب المتهم المتابع بجناية في أقرب وقت.
يستجوب الرئيس المتهم عن هويته ويتحقق مما إذا كان قد تلقى تبليغا بقرار الإحالة، فإن لم يكن قد بلغ به سلّمت إليه نسخة منه ويكون لتسليم هذه النسخة أثر التبليغ، ويطلب الرئيس من المتهم اختيار محام للدفاع عنه، فإن لم يختر المتهم محاميا عين له الرئيس من تلقاء نفسه محاميا.
ويجوز له بصفة استثنائية الترخيص للمتهم أن يعهد بالدفاع عنه لأحد أقاربه أو أصدقائه. 29 مارس سنة 2017 م ويحرر محضر بكل ذلك يوقع عليه كل من الرئيس والكاتب والمتهم، وعند الاقتضاء المترجم، فإذا ل م يكن في استطاعة المتهم التوقيع أو امتنع عنه، ذكر ذلك في المحضر.
ويجب إجراء الاستجواب المنصوص عليه في هذه المادة قبل انعقاد الجلسة بثمانية (8) أيام، على الأقل.
ويجوز للمتهم ولوكيله التنازل عن هذا الأجل.
وفي حالة الاستئناف، يقتصر الاستجواب على تأكد رئيس محكمة الجنايات الاستئنافية من تأسيس محام للدفاع عن المتهم، فإن لم يكن له مدافع عين له محاميا تلقائيا".