الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل الثالث — في تشكيل محكمة الجنايات › القسم الثالث — في اعداد قائمة المحلفين
المادة 267
يبلغ النائب العام كل محلف بنسخة من جدول الدورة المختصة به وذلك قبل افتتاح الدورة بخمسة عشر يوما على الاقل ويذكر هذا اليوم فى التبليغ الذى يجب أن يتضمن أيضا تنبيها بالحضور فى اليوم والساعة المحددين والا طبقت عليه العقوبات التي نصت عليها المادة 280 واذا لم يمكن التبليغ لشخصه فلموطنه ولرئيس البلدية الذي يتعين عليه احاطته علما بتعيينه محلفا
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-45 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة الاولى من المادة 267 من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، كما يلى