الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل الثالث — في تشكيل محكمة الجنايات › القسم الثالث — في اعداد قائمة المحلفين
المادة 265
بعد كشف خاص بأربعين محلفا اضافيا يؤخذون من بين مواطنى المدينة التي بها مقر محكمة الجنايات ويتم اعداده ويودع لدى قلم الكتاب طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 264
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 265 : تعد قائمتان تتضمن كل منهما اثني عشر (12) محلفا احتياطيا، طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 264 من هذا القانون".