الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل الثالث — في تشكيل محكمة الجنايات › القسم الثالث — في اعداد قائمة المحلفين
المادة 264
بعد سنويا في دائرة اختصاص كل محكمة جنايات كشف .
للمحلفين الجنائيين وهو يوضع خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة من كل عام للعام الذى يليه . وذلك باجتماع يعقد بمقر المجلس القضائي .
ويتضمن هذا الكشف تعيين محلف عن كل ألف وخمسمائة مواطن على ألا يبلغ العدد الاجمالي للمحلفين أقل من مائة وخمسين ولا أكثر من مائتين وأربعين وتشمل اللجنة المشكلة لذلك فضلا عن رئيس المجلس أو .
الجمعة 20 صفر عام 1386 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 649 من ينوب عنه ، قاضيا من كل محكمة في دائرة اختصاص محكمة الجنايات وممثلا لكل بلدية فى دائرة اختصاص محكمة الجنايات يعينه عامل العمالة وتنعقد اللجنة بدعوة توجه اليها من رئيسها قبل موعد اجتماعها بخمسة عشر يوما على الاقل
عُدِّل بموجب قانون رقم 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 264 : تعد سنويا في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي قائمتان للمحلفين، تخص الأولى محكمة الجنايات الابتدائية، والثانية محكمة الجنايات الاستئنافية، توضعان خلال الفصل الأخير من كل سنة للسنة التي تليها، من قبل لجنة يرأسها رئيس المجلس وتحدد تشكيلتها بقرار من وزير العدل، وتجتمع بمقر المجلس القضائي.
تتضمن كل قائمة أربعة وعشرين (24) محلفًا من كل دائرة اختصاص المجلس القضائي.
تستدعى اللجنة من قبل رئيسها خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، قبل موعد اجتماعها".