الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل الثالث — في تشكيل محكمة الجنايات › القسم الثاني — في وظيفة المحلفين
المادة 263
تتعارض وظيفة المساعدين المحلفين مع وظائف :
1) عضو الحكومة أو المجلس الوطني ،
2 ) الأمين العام للحكومة أو لاحدى الوزارات والمدير باحدى الوزارات ورجل الفضاء المعين فى السلك القضائي وعامل العمالة وأمينها العام ونائب عامل العمالة • ) موظفو مصالح الشرطة ورجال الجيش العاملون في البر أو البحر أو الجو حال اشتغالهم بالخدمة والموظفون أو والمندوبون العاملون في خدمة الجمارك والضرائب ومصلحة السجون أو مياه وغابات الدولة .
ولا يجوز أن يعين محلفا في قضية من سبق له القيام بعمل من أعمال الضبط القضائي أو من اجراءات التحقيق بها أو أدى فيها شهادة أو قام بعمل مترجم أو مبلغ أو خبير أو شاك أو مدع مدنى
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 263 : تتعارض وظيفة المساعد المحلف مع وظائف : )1 عضو الحكومة أو البرلمان أو قاض، )2 الأمين العام للحكومة، )3 أمين عام ومدير بوزارة، )4 والي أو أمين عام بولاية أو رئيس دائرة، )5 ضباط ومستخدمي الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والجمارك وموظفي أسلاك أمانة الضبط والأسلاك الخاصة لإدارة السجون ومصالح المياه والغابات والمراقبين الماليين ومراقبي الغش والعاملين بإدارة الضرائب والأطباء الشرعيين طالما هم في الخدمة.
ولا يجوز أن يعين محلفا في قضية أمام محكمة الجنايات من سبق له القيام فيها بعمل من أعمال الشرطة القضائية أو إجراء من إجراءات التحقيق أو أدلى بشهادة فيها أو كان مبلغا عنها أو خبيرا أو شاكيا أو مدعيا أو مسؤولا مدنيا".