الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل الثالث — في تشكيل محكمة الجنايات › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 259
لرجال القضاء المعينين في محكمة الجنايات أن يصدروا قبل اجراء اختيار المحلفين بطريق القرعة من الجدول الخاص بهم ، حكما يقضى بتعيين واحد أو أكثر من رجال القضاء مساعدين اضافيين وبتقرير اجراء القرعة لواحد أو أكثر من المحلفين الاضافيين لحضور المرافعات ورجال الفضاء أو المحلفون المذكورون يكملون هيئة المحكمة في حالة وجود مانع لدى أحد أعضائها الاصليين ولا بد من تقرير ذلك بقرار مسبب من رئيس المحكمة ويكون استبدال المحلفين حسب ترتيب المحلفين الإضافيين في القرعة . واذا ظهر أن ثمة استحالة فى قيام أحد القضاة بمهامه فللرئيس أن يستبدل به غيره . .
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 259 : يجوز لرئيس محكمة الجنايات الابتدائية أو الاستئنافية، بعد إجراء قرعة استخراج المحلفين الأصليين، أن يصدر أمرا بإجراء القرعة أيضا لاستخراج محلف احتياطي أو أكثر يتعين عليهم حضور ومتابعة المرافعات.
يكمل المحلفون الاحتياطيون هيئة المحكمة في حالة وجود مانع لدى أحد المحلفين الأصليين، ويتم تقرير ذلك بأمر مسبب من رئيس المحكمة.
ويتم استبدال المحلفين حسب ترتيب المحلفين الاحتياطيين في القرعة".