أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل الثاني — في انعقاد دورات محاكم الجنايات
المادة 253
تكون دورات انعقاد محكمة الجنايات كل ثلاثة أشهر ومع ذلك يجوز لرئيس المجلس القضائى بناء على اقتراح النائب العام تقرير انعقاد دورة اضافية أو أكثر اذا تطلب ذلك عدد أو أهمية القضايا المعروضة