الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل الاول — في الاختصاص
المادة 250
لا تختص محكمة الجنايات بنظر أي اتهام آخر وهي تقضى بحكم نهائي .
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 250 : لا تختص محكمة الجنايات بالنظر في أي اتهام غير وارد في قرار غرفة الاتهام".