الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الاول — في البحث والتحرى عن الجرائم › الفصل الاول — في الضبط القضائي › القسم الرابع — في الموظفين والاعوان المكلفين ببعض مهام الضبط القضائي
المادة 23
الرؤساء الاقسام والاعوان الفنيين للمياه والغابات وخفراء الحقول في البلديات أن يقتادوا إلى مأمور الضبط القضائي كل شخص يضبطونه في جنحة متلبس بها كما يجوز لرؤساء الاقسام والمعاونين الفنيين للمياه والغابات في مباشرة سبيل بالقوة أداء وظائفهم العمومية .. المنوه ويجوز عنها في لخفراء المادة 21 الحقول أن أن يطلبوا يستعينوا من قائد فرقة الدرك أن يمدهم بالمساعدة العسكرية ولا يسوغ له أن يرفض ذلك
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-72 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب قانون رقم 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة 23 : لرؤساء الاقسام وأعوان الغابات وصاية الاراضى واستصلاحها أن يقتادوا، الى وكيل الدولة أو مأمور الضبط القضائى الاقرب كل شخص يضبطونه متلبسا بجنحة الا اذا كانت مقاومة المجرم تمثل بالنسبة لهم تهديدا وفى هذه الحالة يعدون محضرا في جميع المعاينات المجراة بما في ذلك اثبات المقاومة ثم يرسلونه الى النيابة العامة مباشرة ..
ويجوز لرؤساء الاقسام والاعوان التقنيين في الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها، أثناء ممارستهم مهامهم المنصوص عليها في المادة 21، أن يطلبوا مباشرة مساعدة القوة العمومية.
كما يجوز لاعوان الشرطة البلدية أن يطلبوا من قائد فرقة الدرك أن يمدهم بالمساعدة ولا يجوز له أن يرفض لهم هذا الطلب 10 ..