الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الاول — احكام مشتركة › الفصل الثاني — في الادعاء المدني
المادة 239
يجوز لكل شخص يدعى طبقا للمادة الثالثة من هذا القانون بأنه قد أصابه ضرر من جناية أو جنحة أو مخالفة | أن يطالب بالحق المدنى في الجلسة نفسها و للمدعى المدنى أن يطالب بالتعويض عن الضرر المسبب له .
وتطبق فى هذا الشأن أحكام هذا الفصل
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-45 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة 2 من المادة 239 من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، كما يلى