الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الاول — في البحث والتحرى عن الجرائم › الفصل الاول — في الضبط القضائي › القسم الرابع — في الموظفين والاعوان المكلفين ببعض مهام الضبط القضائي
المادة 22
يقوم رؤساء الاقسام والاعوان الفنيون للمياه والغابات وخفراء الحقول فى البلديات بتتبع الاشياء التي نزعت أو نقلت من مكانها فى الاماكن التي نقلت اليها ويضعونها تحت الحراسة غير أنه لا يسوغ لهم الدخول في المنازل أو المعامل أو المباني أو الافنية المتلاصقة أو الاماكن المسورة الا بحضور أحد مأمورى الضبط القضائي . ولا يجوز لذلك المأمور أن يمتنع عن مصاحبتهم وعليه أن يوقع على المحضر الذي يحرر عن الاجراء الذي شهده .
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-72 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب قانون رقم 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة 22 : يقوم الاعوان التقنيون والتقنيون المتخصصون في الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها، وكذلك أعوان الشرطة البلدية بتتبع الاشياء المنتزعة وضبطها في الاماكن التي تنقل اليها، ويضعونها تحت الحراسة .
غير أنه لا يسوغ لهم الدخول الى المنازل والمعامل والمبانى أو الافنية والاماكن المسورة المتجاورة الا بحضور أحد مأمورى الضبط القضائي، ولا يجوز لهذا المأمور أن يمتنع عن مصاحبتهم، وعليه أن يوقع على المحضر الذي يحرر عن العملية التي شهدها، ولا يجوز أن تجرى هذه المعاينات قبل الساعة الخامسة صباحا وبعد الساعة الثامنة مساء .