الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الاول — احكام مشتركة › الفصل الاول — في طرق الاثبات
المادة 225
يؤدى الشهود بعد ذلك شهادتهم متفرقين سواء أكانت عن الوقائع المسندة الى المتهم أم عن شخصيته وأخلاقه وتسمع أولا من بين الشهود المستدعين شهادة من تقدم بهم أطراف الدعوى طالبي المتابعة مالم ير الرئيس بما له من سلطة أن ينظم بنفسه ترتيب سماع الشهود .
كما يجوز أيضا في الجنح والمخالفات أن يقبل بتصريح من الجهة القضائية سماع شهادة الاشخاص الذين يستشهدهم الخصوم أو يقدمونهم للمحكمة عند افتتاح المرافعة دون أن يكونوا قد استدعوا استدعاء قانونيا لأداء الشهادة