الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الاول — احكام مشتركة › الفصل الاول — في طرق الاثبات
المادة 223
يجوز للجهة القضائية بناء على طلب النيابة العامة معاقبة كل شاهد يتخلف عن الحضور أو يمتنع عن حلف اليمين أو أداء الشهادة ، بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 97 ويجوز للجهة القضائية لدى تخلف شاهد عن الحضور بغير عذر تراه مقبولا ومشروعا أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة أو من تلقاء نفسها باستحضاره اليها على الفور بوساطة القوة العمومية لسماع أقواله أو تأجيل القضية لجلسة قريبة وفي الحالة الاخيرة يجعل الحكم على عاتق الشاهد المتخلف مصاريف التكليف بالحضور والاجراءات والانتقال وغيرها .
ويجوز للشاهد الذي حكم عليه بغرامة أو بمصاريف لعدم الحضور أن يرفع معارضة