الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الاول — في البحث والتحرى عن الجرائم › الفصل الاول — في الضبط القضائي › القسم الرابع — في الموظفين والاعوان المكلفين ببعض مهام الضبط القضائي
المادة 21
يقوم المهندسون ورؤساء الاقسام والاعوان الفنيون للمياه والغابات وخفراء الحقول بالبحث والتحرى عن الجنح والمخالفات التي فيها اعتداء على ملكية تلك الغابات أو الحقول واثباتها في محاصر .
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-72 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب قانون رقم 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة 21 : يقوم المهندسون والاعوان التقنيون والتقنيون المتخصصون في الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها بالبحث والتحرى بواسطة المحاضر في الجنح والمخالفات لقانون الغابات وتشريع الصيد ونظام السير وجميع الانظمة التي عينوا فيها بصفة خاصة حسب الشروط المحددة بالنصوص الخاصة.
ويقوم أعوان الضبط البلدى بالبحث والتحرى في الجنح والمخالفات التي تمس الملكية الغابية أو القروية واثباتها في محاضر ..