الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الثاني — في غرفة الاتهام بالمجلس القضائي › القسم الثاني — في السلطات الخاصة برئيس غرفة الاتهام
المادة 209
يجوز لغرفة الاتهام دون اخلال بالجزاءات التأديبية التي قد توقع على مأمور الضبط القضائى من رؤسائه التدرجيين أن توجه اليه ملاحظات أو تقرر ايقافه موقتا عن مباشرة أعمال ويتحقق بالاخص من تطبيق شروط الفقرتين الخامسة | وظيفته كمأمور ضبط قضائي او باسقاط تلك الصفة عنه والسادسة من المادة 68 ويبذل جهده فى ألا يطرأ على الاجراءات أي تأخير بغير مسوغ .
وتحقيقا لهذا الغرض تعد كل ثلاثة اشهر بكل مكتب تحقيق قائمة ببيان جميع القضايا المتداولة مع ذكر تاريخ آخر اجراء من اجراءات التحقيق تم تنفيذه في كل قضية منها.
وتبين القضايا التي فيها متهمون محبوسون احتياطيا في قائمة خاصة وتقدم هذه القوائم المنصوص عليها في هذه المادة لرئيس غرفة الاتهام وللنائب العام .
عُدِّل بموجب قانون رقم 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة 209 : بمجرد أن يفصح بالقرار الصادر من غرفة الاتهام باحالة المتهم على محكمة الجنايات يرسل النائب العام الى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى وأدلة الاتهام .
وينقل المتهم المحبوس الى مقر تلك المحكمة، فاذا لم يكن القبض على المتهم ممكنا اتخذت في حقه اجراءات الغياب .