الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الثاني — في غرفة الاتهام بالمجلس القضائي › القسم الثاني — في السلطات الخاصة برئيس غرفة الاتهام
المادة 208
اذا ما طرح الامر على غرفة الاتهام فانها تأمر باجراء تحقيق وتسمع طلبات النائب العام وأوجه دفاع مأمور الضبط القضائي صاحب الشأن ويتعين ان يكون الاخير قد مكن مقدما من الاطلاع على ملفه المحفوظ ضمن ملفات مأموري الضبط القضائي لدى النيابة العامة للمجلس ويجوز له أن يستحضر محاميا للدفاع عنه .
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 208 : إذا ما طرح الأمر على غرفة الاتهام، فإنها تأمر بإجراء تحقيق وتسمع طلبات النائب العام وأوجه دفاع ضابط الشرطة القضائية صاحب الشأن، ويتعين أن يكون هذا الأخير قد مكن مقدما من الاطلاع على ملفه المحفوظ ضمن ملفات الشرطة القضائية لدى النيابة العامة للمجلس.
ويجوز لضابط الشرطة القضائية المتهم أن يستعين بمحام للدفاع عنه".