الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الثاني — في غرفة الاتهام بالمجلس القضائي › القسم الثاني — في السلطات الخاصة برئيس غرفة الاتهام
المادة 202
يباشر رئيس غرفة الاتهام السلطات المرسومة في المواد التالية وفى حالة وجود مانع لديه فان هذه السلطات الخاصة به تمنح لقاض من قضاة الحكم بالمجلس المذكور بقرار من وزير العدل ويسوغ للرئيس ان يكل هذه السلطات الى قاض من قضاة الحكم بغرفة الاتهام من اجل القيام باعمال معينة