الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الاول — في البحث والتحرى عن الجرائم › الفصل الاول — في الضبط القضائي › القسم الثالث — في اعوان الضبط القضائي
المادة 19
يعد من أعوان الضبط القضائي :
1 ) موظفو ادارات الشرطة العاملين وذوو الرتب في الدرك ورجال الدرك الذين ليست لهم صفة مأمورى الضبط القضائي
2 ) اعوان وحراس البلديات 624 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . الجمعة 20 صفر عام 1386 ها
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-72 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب قانون رقم 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-14 (ج.ر عدد 80 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
"المادة 19 : يعد من أعوان الضبط القضائي، موظفو مصالح الشرطة وضباط الصف في الدرك الوطني ومستخدمو المصالح العسكرية للأمن الذين ليست لهم صفة ضباط الشرطة القضائية".