الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الثاني — في غرفة الاتهام بالمجلس القضائي › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 196
اذا رأت غرفة الاتهام ان الوقائع تكون جنحة أو مخالفة فانها تقضى باحالة القضية الى المحكمة • و في حالة الاحالة أمام محكمة الجنح ظل المتهم المقبوض عليه محبوسا احتياطيا اذا كان موضوع الدعوى معاقبا عليه بالحبس . وذلك مع مراعاة احكام المادة 124 .
فاذا كانت الوقائع القائمة في الدعوى لا تخضع لعقوبة الحبس أو لا تكون سوى مخالفة • فان المتهم يخلى سبيله في الحال